مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
354
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إفلاس أوّلًا - التعريف : لغة : الإفلاس : مصدر أفلس ، وهو لازم ، والفَلَس اسم المصدر : وهو ذهاب المال والانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر . وأفلس الرجل : كأنّه صار إلى حال ليس له فلوس بعد أن كان ذا دراهم ، أو مَن ذهب جيّد ماله وبقي رديئه ، وصار ماله فلوساً . واسم الفاعل منها مفلّس بالكسر ، ولا يكون منها اسم مفعول . نعم ، فلّس - بالتشديد - اسم مفعولها ( مفلَّس ) بالفتح « 1 » . اصطلاحاً : يقصد الفقهاء من الإفلاس معنى أخصّ من المعنى اللغوي ، وهو أن يكون الدَّين الذي على الشخص أكثر من ماله ، سواء لم يكن عنده مال أو كان ولكن لم يفِ بمقدار الديون فيطالب الغرماء أو بعضهم بحجره ، فيحكم الحاكم بتفليسه ، ولعلّ تسميته عندهم بالمفلّس - ولو مع وجود مال عنده - راجعٌ إلى أنّ المال الموجود عنده بحكم الذاهب من حيث استحقاق صرفه في سداد الديون ، فكأنّه منزّل منزلة العدم . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإعسار : وهو من العسر ، بمعنى الضيق والشدّة والصعوبة وقلّة ذات اليد « 2 » . والفرق بينه وبين الإفلاس أنّ الإفلاس لا ينفكّ عن دين ، أمّا الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلّة ذات اليد ، ولو لم يكن هناك دين . ومثل الإعسار الفقر ، والنسبة حينئذٍ هي العموم والخصوص المطلق . 2 - التفليس : وهو جعل الحاكم المدين
--> ( 1 ) انظر : تهذيب اللغة 12 : 429 . المصباح المنير : 481 . مجمع البحرين 3 : 1414 . القاموس المحيط 2 : 347 ( 2 ) لسان العرب 9 : 201 ، 202